البهوتي
248
كشاف القناع
عن نصف الوقت ( من آخر المدة ، و ) أسقطت ( مثله من أولها ، فما بقي ) أي صار بمعنى : اجتمع ، كما في بعض النسخ ( فهو حيض بيقين . والشك فيما بقي من الوقت المعين ) كما تقدم تمثيله ( وإن علمت موضع حيضها ) بأن علمت أنها تحيض في العشر الأوسط ( ونسيت عدده ) أي عدد أيام الحيض ( جلست فيه ) أي في موضع حيضها ( غالب الحيض ) ستة أيام أو سبعة بالتحري ، لما تقدم ( وإن تغيرت العادة بزيادتها بأن كانت عادتها ستة أيام ، فرأت الدم ثمانية ، ( أو ) تغيرت العادة ب ( - تقدم ) بأن كانت ترى الدم من وسط الشهر ، فرأته في أوله ، ( أو ) تغيرت العادة ب ( - تأخر ) بأن كانت تراه في أوله . فتأخر إلى آخره ( أو انتقال ) بأن كان حيضها الخمسة الأول . فتصير الخمسة الثانية ، لكن لم يذكره في المحرر والوجيز والفروع والمنتهى . لأنه في معنى ما تقدم ( ف ) - ما تغير ( كدم زائد على أقل حيض ) من ( مبتدأة ) لا تلتفت إليه ، حتى يتكرر ثلاث مرات ، فتصوم فيه وتصلي قبل التكرار ، وتغتسل عند انقطاعه غسلا ثانيا ، فإذا تكرر صار عادة تجلسه وتعيد صوم فرض ونحوه فيه ، لأنا تبيناه حيضا ( فلو لم يعد ، أو أيست قبل تكراره ) ثلاثا ( لم تقض ) كما تقدم في المبتدأة ( وعنه تصير إليه من غير تكرار ) أومأ إليه في رواية ابن منصور ( اختاره جمع ، وعليه العمل ولا يسع النساء العمل بغيره ) قال في الانصاف : وهو الصواب ، قال ابن تميم : وهو أشبه . قال ابن عبيدان : هو الصحيح : قال في الفائق ، وهو المختار ، واختاره الشيخ تقي الدين . وإليه ميل الشارح ( وإن طهرت في أثناء عادتها طهرا خالصا لا تتغير معه القطنة إذا احتشتها ، ولو أقل مدة ) فلا يعتبر بلوغه يوما ( فهي طاهر ، تغتسل ) لقول ابن عباس : إذا ما رأت الطهر فلتغتسل ، ( وتصلي ) وتفعل ما تفعله الطاهرات ، لأن الله تعالى وصف الحيض بكونه أذى ، فإذا ذهب الأذى وجب زوال الحيض ، ( ولا يكره وطؤها ) بعد الاغتسال ، كسائر